السيد محمد صادق الروحاني

206

فقه الصادق ( ع )

ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره وكسر المتاع فإنه يضمنها

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 1 .